السيد الخوئي
438
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
بخلاف الهدية الحقيرة ، واللَّه العالم . وليس على الزوجة خمس المهر ، وإن لم يكن مخمساً عند الزوج ، واللَّه العالم . والهبة أعم من الهدية ، والغرض من الهدية إكرام الشخص المهدى إليه ، والهدية من مصاديق الهبة ، واللَّه العالم . المراد من الشأنية هو فعل ما يليق بالشخص وينبغي له ، وهي تختلف باختلاف الأشخاص . واللَّه العالم . س ( 1581 ) لقد مرت علينا عبارة في « صراط النجاة » عن الهبة والهدية ، فقد جاء في الجزء الأول ، مسألة 478 : أن إخراج الخمس يكون زمن هبة الشيء لا بحسب الزمن الفعلي ، أي زمن الأداء ، ولكن وردت عبارة في الجزء الثالث المسألة 633 : أن التخميس بحسب القيمة الفعلية لا بحسب وقت الإهداء والهبة . من وهب مالًا لشخص آخر بقصد الفرار من الخمس ، وكان بعد مضي السنة على المال ، وجب عليه خمس ما وهبه بقيمة يوم الهبة . وأما المتهب ، فإن كانت الهبة خطيرة ولم يصرفها في مئونة سنته فيجب عليه تخميسها بقيمة يوم الأداء ، واللَّه العالم . س ( 1582 ) هل يجب الخمس على الهدية ، سواء كانت قيمتها قليلة أو كثيرة ، إذا كانت نقوداً ؟ يجب الخمس في الهدية الخطيرة ذات القيمة المعتد بها ، واللَّه العالم . س ( 1583 ) هل إذا أعطاني شخص ما أيّ أموال كهدية وليس لعمل ودار عليها الحول ، عليها خمس أم لا ؟ إذا كانت الهدية ذات قيمة عند العرف ، أي خطيرة ، فإذا حال عليها الحول ولم تصرف في المئونة ففيها الخمس ، واللَّه العالم . س ( 1584 ) لو أهديت شيئاً إلى شخص ما بنية الهروب من أداء الخمس ، بحيث خرج